يكن له مفهوم إلاّ أن ذلك اذا لم يسق فى مقام التحديد وإلاّ ثبت له ، وظاهر الآيه الكريمة سوقها لذلك.
والروايات الدالّة على ذلك كثيرة ، كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليهالسلام : « اذا جمع الرجل أربعاً وطلّق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتي تنقضى عدّة المرأة التى طلّق. وقال : لا يجمع ماءه فى خمس » (١) وغيرها.
واحتمال كون المقصود تحريم وطء الخامسة دون أصل الزواج بها لقوله عليهالسلام : « لا يجمع ماءه على خمس » ضعيف ، لأن ظاهره الكناية عن الزواج؛ ومع التنزل تكفينا الروايات الاُخري.
٢ ـ وأمّا التخصيص بالعقد الدائم ، فلا خلاف فيه. وتدلّ عليه الروايات الكثيرة ، كصحيحة زرارة : « قلت : ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت » (٢) وغيرها.
ولا يضرها اضمارها بعد ما كان المضمر مثل زرارة الذى لا تليق به الرواية عن غير الامام عليهالسلام. على أن بالامكان التعويض عنهابالروايات الاُخري.
واذا قيل : إن موثقة عمار عن أبى عبدالله عليهالسلام قالت عن المتعة : « هي أحد الأربعة » (٣) ، وهذا يدلّ على الخلاف.
قلنا : لابدّ من توجيهها بشكل آخر لعدم التزام أحد بمضمونها. ويمكن حملها على إرادة الاحتياط تحفظاً من إنكار المخالفين ، كما دلّت عليه بوضوح صحيحة البزنطى عن أبى الحسن الرضا عليهالسلام : « قال أبو جعفر عليهالسلام : اجعلوهن من الأربع ، فقال له
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٩٩ ، باب ٢ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٤٦ ، باب ٤ من ابواب المتعة ، حديث ٣.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٤٨ ، باب ٤ من ابواب المتعة ، حديث ١٠.