٢ ـ وأمّا اختصاص الولاية بالجد للأب دون ما لو كان للاُم ، فتدلّ عليه ـ مضافاً الى كفاية القصور فى المقتضى ـ صحيحة ابن مسلم المتقدمة ، فإنها ظاهرة في اختصاص الولاية بالجد للأب.
٣ ـ وأمّا ولاية الأب والجد على المجنون ، فلصحيحة أبى خالد القماط : « قلت لأبى عبد الله عليهالسلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال : ولِمَ لايطلّق هو؟ قلت : لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غداً : لم اُطلق أو لا يحسن أن يطّلق ، قال : ما أرى وليّه إلاّ بمنزلة السلطان » (١) وغيرها ، فإن القدر المتيقن فى المراد من الولى هو الأب والجد ، واذا ثبت كونه بمنزلة السلطان فى الطلاق ثبت كونه كذلك فى النكاح بالأولوية.
وبقطع النظر عن الصحيحة المذكورة يمكن التمسّك باستصحاب الولاية الثابتة قبل البلوغ.
٤ ـ وأمّا القول بعموم الولاية لحالة الجنون الطاريء بعد البلوغ الذى ذهب اليه بعض الفقهاء ، فيمكن الاستدلال له بإطلاق الصحيحة السابقة وما هو بمضمونها.
٥ ـ وأمّا ولاية الأبوين فى زواج البكر ، فقد وقعت محلاً للاختلاف ، فقيل باستقلالهما فى ذلك ، وقيل باستقلالها ، وقيل بالتشريك. (٢)
ومنشأ ذلك اختلاف الروايات ، فإنها على طوائف نذكر من بينها :
أ ـ ما دلّ على استقلال الأب. وهى روايات متعددة تبلغ ستاً أو أكثر وفيها الصحاح ، كصحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليهالسلام : « سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٢٩ ، باب ٣٥ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ١.
٢ ـ العروة الوثقي ، كتاب النكاح ، فصل فى اولياء العقد ، مسأله ١.