النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب » (١) وغيرها.
ب ـ ما دلّ على اعتبار إذن الأب من دون دلالة على الاستقلالية. وهى روايات متعددة تبلغ ستاً أو أكثر وفيها الصحاح أيضاً ، كصحيحة ابن أبى يعفور عن أبي عبدالله عليهالسلام : « لاتنكح ذوات الأباء من الأبكار إلاّ باذن آبائهن » (٢) وغيرها.
ج ـ ما دلّ على اعتبار إذن البكر وعدم استقلال الأب. وهو روايتان :
احداهما : صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليهالسلام : « تستأمر البكر وغيرها ولاتنكح إلاّ بأمرها ». (٣)
ثانيتهما : صحيحة صفوان : « استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهالسلام فى تزويج ابنته لابن أخيه فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها فى نفسها نصيباً. قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهالسلام فى تزويج ابنته على بن جعفر فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها فى نفسها حظاً ». (٤)
د ـ ما دلّ على استقلال البكر فى أمرها. ولا توجد رواية صريحة تدلّ علي ذلك سوى رواية سعدان بن مسلم : « قال أبو عبد الله عليهالسلام لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت بغير اذن ابيها ». (٥)
ولابدّ من اسقاط هذه الرواية من الحساب ، لأن الروايات الدالّة على اعتبار إذن الأب استقلالاً أو فى الجملة هى اثنتا عشرة رواية بل أكثر ، ولكثرتها تشكّل عنوان
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٠٣ ، باب ٣ من ابواب عقد النكاح ، حديث ١١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٠٨ ، باب ٦ من ابواب عقد النكاح ، حديث ٥.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢١٤ ، باب ٩ من ابواب عقد النكاح ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعه : ١٤ / ٢١٤ ، باب ٩ من ابواب عقد النكاح ، حديث ٢.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢١٤ ، باب ٩ من ابواب عقد النكاح ، حديث ٤.