٢ ـ الحرمة المؤبدة ، فلا تحل للزوج حتى بعقد جديد.
وهذان الحكمان ثابتان فيمطلقاللعان من دون فرق بين كونه للقذف أو لنفى الولد.
٣ ـ سقوط الحد عن الزوج ـ اذا تحقق منه القذف بالزنا أو نفى الولد بنحو موجب للقذف ـ بلعانه ويسقط عنها بلعانها. أما اذا لاعن هو ونكلت هى حُدَّتْ هى دونه. واذا لم يلاعن هو أيضا حُدَّ هو دونها.
٤ ـ اذا كان التلاعن لنفى الولد ، ترتب عليه انتفاء الولد عن الرجل وبقى ملحقا بالمرأة فقط ومن ثَمّ ينتفى التوارث بينهما ، بل بيّنه وبيّن كلّ من ينتسب بواسطته كالجد والجدة والأخ والأخت للأب والعم والعمة.
واذا لاعن هو دونها انتفى عن الرجل أيضا ولا يثبت فى حق المرأة شيء إلاّ اذا كان نفي الولد بنحو موجب للقذف ، فيثبت عليها الحد إلاّ أن تلاعن.
والمستند فى ذلك :
١ ـ اما ترتب انفساخ العقد والحرمة المؤبدة على مطلق اللعان ، فهو ممّا لا إشكال فيه. ويستفاد ذلك فى لعان القذف من صحيحة عبد الرحمن المتقدمة وغيرها ، وفى لعان نفى الولد من صحيحة الكنانى المتقدمة وغيرها.
بل يمكن أن يقال : ان المستفاد من صحيحة عبد الرحمن أن الحرمة المؤبدة هي من شؤون اللعان بلا خصوصية لكونه لأجل القذف.
٢ ـ وأما سقوط الحدِّ عن الرجل والمرأة بلعانهما ، فيستفاد من قوله تعالي : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع