والمقصود من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « للذى عنده » المولى المالك للجارية كما نبّه عليه الكاشاني(١).
ومن طرق غيرنا ما رواه مسلم بسنده الى عائشة : « اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى غلام. فقال سعد : هذا ، يا رسول اللّه! ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إليَ أنه ابنه ، انظر الى شَبَهِهِ. وقال عبد بن زمعة : هذا أخى يا رسول اللّه! وُلِدَ على فراش أبى من وليدته. فنظر رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم الى شبهه ، فرأى شَبَها بيّنا بِعُتْبَة ، فقال : هو لك يا عبد ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ... » (٢)
٨ ـ وأما جواز نفيه عند عدم إمكان الانتساب ، فلأن الفراش لا يتحقق بمجرد العقد خلافا لأبى حنيفة حيث نُسب اليه تحققه بذلك. فقد نقل العيني : « شذَّ أبو حنيفة فيما اذا عقد شخص على امرأة وطلّقها عقيب النكاح من غير امكان الوطء فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد حيث ألحقه بالزوج. وهذا خلاف ما جرت به عادة اللّه من ان الولد انما يكون من ماء الرجل والمرأة » (٣)؛ بل يتحقق بالعقد مع إمكان الالتحاق بالزوج ، فإن القاعدة شُرّعت فى حالات الشك فى الانتساب ، إذ مع الجزم بالانتساب الى الزوج فلا معنى لأن يُعَبِّدُنا الشارع بالإلحاق به ، لانه تَعَبُّدٌ بما هو معلوم بالوجدان ، كما لا معنى للتعبد مع الجزم بعدم إمكان الالتحاق ، إذ لايمكن التعبد بما يجزم بعدمه.
٩ ـ وأما أنه لا ينتفى شرعا فى مرحلة الظاهر من دون لعان أو بيّنة ، فلقاعدة الفراش الحاكمة بالإلتحاق ظاهرا بصاحب الفراش.
__________________
١ ـ الوافي : ٢٣ / ١٤٠٧.
٢ ـ صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب ١٠ الولد للفراش وتوقى الشبهات ، حديث ١٤٥٧.
٣ ـ عمدة القاريء الذى هو شرح العينى لصحيح البخاري : ١١ / ١١٠.