مورد ، فيقيد به فى ذلك المورد.
٢ ـ وأمّا الكتابية ، فيمكن القول بجواز زواج المسلم بها انقطاعاً ، بل دواماً أيضاً ـ خلافاً لما قيل ، ولعله المشهور من عدم الجواز مطلقاً أو فى خصوص الدائم(١) ـ لصحيحة معاوية بن وهب وغيره عن أبى عبدالله عليهالسلام : « الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال : اذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له : يكون له فيها الهوي ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير ... » (٢) وغيرها.
وتبقى مراعاة الاحتياط أمرا لازما تحفظا من مخالفة المشهور.
٣ ـ وأمّا عدم جواز زواج المسلمة بالكافر ، فلا خلاف فيه. (٣) ويمكن استفادته من قوله تعالي : ( يا أيّها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ الله أعلم بايمانهنّ فإن علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهنّ الى الكفار لا هنّ حل لهم ولا هم يحلون لهنّ ) (٤) ، فإن النهى فى مرحلة البقاء يلازم النهى فى مرحلة الحدوث إن لم يكن ذلك أولي.
ويمكن استفادة ذلك أيضاً من روايات متعددة ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبدالله عليهالسلام : « اذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فُرّق بينهما » (٥) وغيرها.
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٣٠ / ٢٨.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤١٢ ، باب ٢ من ابواب ما يحرم بالكفر ، حديث ١.
٣ ـ رياض المسائل : ١١ / ٢٨٢.
٤ ـ الممتحنة : ١٠.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٢١ ، باب ٩ من ابواب ما يحرم بالكفر ، حديث ٤.