وفيه : ان التنزيل فى الصحيحتين قد ثبت بلحاظ أبى المرتضع فقط ، وذلك لايستلزم اُخوّة بنات صاحب اللبن وبنات المرضعة لأولاد أبى المرتضع ، اذ التعبد يتحدد بدائرته ولايسرى الى غيرها ، بعد ما لم تكن الملازمة شرعية.
وعليه ، فالمناسب هو الحكم بالجواز ، تمسّكاً بعموم قوله تعالي : ( وأحلّ لكم ما وراء ذلكم ). (١)
٨ ـ وأمّا عدم الفرق فى انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقاً على العقد أو لاحقاً ، فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام : « لو أنّ رجلاً تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح » (٢) وغيرها.
بل يكفينا إطلاق ما دلّ على تنزيل الرضاع منزلة النسب بلا حاجة الي نص خاص.
__________________
١ ـ النساء : ٢٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٠٢ ، باب ١٠ من ابواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ١.