عشراً متفرقات ما حلّ لك شيء منهنّ ، وكنّ فى موضع بناتك » (١).
وأمّا التعميم لبنات صاحب اللبن من الرضاع أيضاً ، فلفرض وحدة الفحل هنا ، فيقوم الرضاع مقام النسب تمسّكاً بإطلاق : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، فاذا حرمت البنات من النسب لصحيحة ابن مهزيار ، حرمت البنات من الرضاع أيضا تمسّكا بالإطلاق المذكور.
٦ ـ وأمّا حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعاً ، فلأنهنّ أخوات من الأب والاُم أو من الأب فقط ، والأخوات هنّ من أحد العناوين المحرّمة بالنسب ، فتحرمن فى الرضاع أيضاً.
وأمّا حرمة من ينتسب الى المرضعة بالنبوة ولادة ، فلكونهم اخوة من الاُم فيحرمون.
وأمّا عدم حرمة من ينتسب الى المرضعة بالنبوة رضاعاً ، فلعدم اتحاد الفحل الذى هو شرط فى انتشار الحرمة ، كما يأتى إن شاء اللّه تعالي.
٧ ـ وأمّا زواج أولاد أبى المرتضع ببنات المرضعة ولادة وبنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعاً ، فقد اختار الشيخ فى الخلاف والنهاية عدم جوازه ، بتقريب أن التعليل فى صحيحة ابن مهزيار المتقدّمة يدلّ على تنزيل بنات صاحب اللبن منزلة بنات أبى المرتضع ، وهكذا التعليل فى صحيحة أيوب بن نوح يدلّ على تنزيل بنات المرضعة منزلة بنات أبى المرتضع ، ولازم ذلك صيرورة أولاد أبى المرتضع إخوة لبنات صاحب اللبن ولبنات المرضعة ، ومعه لايجوز لهم الزواج بهنّ(٢).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٩٦ ، باب ٦ من ابواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ١٠.
٢ ـ الحدائق الناضرة : ٢٣ / ٣٩٩.