القاعدة لذلك ـ حيث لايصرن بالاضافة اليه إلاّ أخوات لولده ، واُخت الولد ليست من المحرمات بعنوانها فى باب النسب وإنما تحرم إمّا لكونها بنتاً أو ربيبة ـ فلصحيحة أيوب بن نوح : « كتب على بن شعيب الى أبى الحسن عليهالسلام : امرأة أرضعت بعض ولدى هل يجوز لى أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب عليهالسلام : لايجوز ذلك لك ، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك » (١) وغيرها.
وأمّا قصر الحكم على بنات المرضعة من النسب دون الرضاع ، فلظهور كلمة « الولد » فى الصحيحة فى ذلك ، وفى غيره يتمسّك بأصالة الحل المستفادة من قوله تعالي : ( وأحلّ لكم ما وراء ذلكم ). (٢)
٥ ـ وأمّا أنه يحرم على أبى المرتضع بنات صاحب اللبن ـ وهو ما يعبَّر عنه في لسان الفقهاء بجملة : لا ينكح أبو المرتضع فى أولاد صاحب اللبن نسباً ولا رضاعاً ـ بالرغم من عدم اقتضاء القاعدة لذلك ـ بالبيان المتقدم ـ فلصحيحة على بن مهزيار : « سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر الثانى عليهالسلام أن امرأة أرضعت لى صبياً فهل يحل لى أن اتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي : ما اجود ما سألت ، من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته ، من قِبَل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره. (٣)
فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التى أرضعت لي ، هى ابنة غيرها ، فقال : لو كنّ
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٠٦ ، باب ١٦ من ابواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ١.
٢ ـ النساء : ٢٤.
٣ ـ اى من ههنا يأتى الجهل على الناس حيث يقولون : ان لبن الفحل يحرّم زوجة الفحل عليه ، ولكنه اشتباه ، فان لبن الفحل لا يوجب ذلك بل يوجب ما ذكرت وهو حرمة بنت صاحب اللبن على ابى المرتضع.
هكذا فسرّ فى الوافي : ٢١ / ٢٤٧ ، العبارة المذكورة. وفسّرها الحرّ فى هامش وسائله بشكل آخر فراجع. والامر سهل بعد عدم توقف الاستدلال بالصحيحة على فهم المراد من الجملة المذكورة.