النسب » ، فإن ظاهره النظر الى العناوين الثابت تحريمها فى الشريعة ، وليست هي إلاّ السبعة دون ما يلازمها.
ثم إنه مع التنزل وفرض اجمال دليل التنزيل من هذه الناحية واحتمال إرادة
عموم المنزلة منه يلزم الرجوع الى الأصل المستفاد من قوله تعالي : ( وأحلّ لكم ما وراء ذلكم ) (١) ، كما تقتضيه القاعدة فى مورد تردد المخصص المنفصل بين الاقل والاكثر ، والنتيجة واحدة على كلا التقديرين.
وبهذا يتضح النظر فيما صار اليه المحقق المير محمد باقر الداماد من استفادة عموم المنزلة من دليل التنزيل وألّف رسالة فى ذلك ونسب ما صار اليه الى المشهور(٢).
ثم إن الثمرة فى هذا الخلاف كبيرة ، فعلى رأى المشهور تنحصر دائرة انتشار الحرمة بالمرتضع وفروعه من جهة والمرضعة وصاحب اللبن واُصولهما وفروعهما ومن كان فى طبقتهما من جهة اُخري ، ولا يتعدى لما سوى ذلك ، لأن العناوين السبعة لاتتحقق إلاّ فيما ذكر ، بخلافه بناءً على عموم المنزلة ، فإن الحرمة تتعدى الى اُصول المرتضع ومن كان فى طبقته من جهة والمرضعة وصاحب اللبن واُصولهما وفروعهما ومن كان فى طبقتهما من جهة اُخري.
أجل هناك استثناء ـ على رأى المشهور ـ تأتى الاشارة اليه إن شاء الله تعالى في رقم ٤ و ٥.
٤ ـ وأمّا أنه تحرم على أبى المرتضع بنات المرضعة بالرغم من عدم اقتضاء
__________________
١ ـ النساء : ٢٤.
٢ ـ الحدائق الناضرة : ٢٣ / ٣٨٦ ـ ٣٨٧.