والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية ، فلا خلاف فيه. ويمكن استفادته من صحيحة عبد الله بن سنان : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اُخرى فهو حرام » (١) ، بتقريب أن اسناد اللبن الى الفحل والولد يدلّ على اعتبار الوطء والحمل والولادة. والتعبير ب ـ « امرأتك » يدلّ على اعتبار العقد الشرعى وعدم كفاية الولادة عن زنا.
ويدلّ عليه أيضاً فى الجملة صحيح يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله عليهالسلام : « سألته عن امرأة درَّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : لا ». (٢)
٢ ـ وأمّا اعتبار صدق عنوان الارتضاع من الثدى ، فلأن الحكم فى الادلّة منصبٌّ على عنوان الارضاع والرضاعة ونحو ذلك ، وهو لايصدق عرفاً من دون الامتصاص من الثدي ، ولذا لا يقال لمن شرب الحليب المحلوب من البقرة أنه ارتضع منها ، بخلاف ما لو امتصه من ثديها.
ومع التنزل وتسليم صدقه بدون ذلك ، فيمكن أن يقال بانصرافه الى النحو المتعارف منه ، وفيما عداه يرجع الى عموم قوله تعالي : ( وأحلّ لكم ما وراء ذلكم ). (٣)
٣ ـ وأمّا اعتبار أن يكون الرضاع فى الحولين للمرتضع ، فهو المعروف بين
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٩٤ ، باب ٦ من ابواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٠٢ ، باب ٩ من ابواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ١.
٣ ـ النساء : ٢٤.