ويستثنى من ذلك :
أ ـ ما اذا كان المطلِّق غائباً ، فإن الطلاق يقع صحيحاً منه حتى مع اتّضاح عدم طهرها حالته بشرطين : عدم إمكان تعرفه على حالها ، ومضى فترة يعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر الى آخر. والاحتياط يقتضى أن تكون الفترة شهرا. وأحوط من ذلك أن تكون ثلاثة أشهر.
وفى حكم الغائب الحاضر الذى لا يمكنه التعرف على حال زوجته كالمسجون.
ب ـ ما اذا كانت حاملاً وقد استبان حملها فإنه يصح طلاقها وإن لم تكن على طهر أو كانت فى طهر المواقعة.
ج ـ ما اذا لم تكن مدخولاً بها.
د ـ ما اذا كانت صغيرة لم تبلغ سنَّ التكليف وقد دخل بها الزوج وإن كان ذلك محرَّما.
ذ ـ ما اذا كانت قد بلغت سنَّ اليأس.
ه ـ المسترابة ـ وهى من كانت فى سن من تحيض ولا تحيض لخلقة أو لعارض اتفاقي من رضاع أو مرض طاريء وما شاكل ذلك ـ فإنه يجوز طلاقها وإن كان ذلك فى طهر المجامعة بشرط مضى ثلاثة أشهر على المواقعة الأخيرة.
٨ ـ أن يكون الزواج دائما فلا يقع بالمتمتع بها ، بل تتحقق الفرقة بانتهاء المدة أو هبة المقدار المبقى منها.
٩ ـ اشهاد رجلين عادلين.
١٠ ـ الصيغة الخاصة ، وهي « أنت طالق » أو « زوجتى طالق » أو « فلانة طالق » وما أشبه ذلك من الصيغ المشتملة على كلمة « طالق ». ولا يصح بصيغة « فلانة مطلقة » أو « طلقت فلانة ».