وتجزيء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اعتبار البلوغ فى المطلِّق ، فهو المشهور(١) بين المتأخرين لعدّة اُمور :
أ ـ التمسّك بحديث : « رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم » (٢) ، فإن مقتضى إطلاقه الشمول لقلم الوضع أيضا.
وضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب ـ كما تقدم غير مرة ـ بناءً على تمامية كبرى الانجبار.
ب ـ اتفاق الأصحاب على اعتبار البلوغ فى باب البيع وسائر المعاملات المالية. والطلاق ان لم يكن أولى باعتبار ذلك فيه ، فلا أقلّ من عدم احتمال الفرق بينهما.
ج ـ الروايات الخاصة ، من قبيل موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهمالسلام : « لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم » (٣) وغيرها.
إلاّ أن فى مقابل ذلك موثقة ابن بكير عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين » (٤) وغيرها.
وقد يجمع بحمل الاُولى على من كان عمره أقلّ من عشر سنين بقرينة الثانية.
هذا ما تقتضيه الصناعة. ولكن الاحتياط باعتبار البلوغ أمر لازم تحفظا من مخالفة المشهور.
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١ ، باب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٢٥ ، باب ٣٢ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ٨.
٤ ـ تهذيب الاحكام : ٨ / ٧٥ ، رقم ١٧٣.