٢ ـ وأما عدم ثبوت الولاية على الطلاق لولى الصبى ، فأمر لا خلاف فيه. (١) ويكفى لإثباته القصور فى المقتضي. ومع التنزّل يمكن التمسّك بالروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام : « الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟فقال : اذا كان أبواهما اللذان (٢) زوجاهما فنعم. فقلت : فهل يجوز طلاق الأب؟ قال : لا » (٣) وغيرها.
٣ ـ وأما عدم صحة الطلاق من المجنون ، فلعدم تحقق القصد منه والروايات الخاصة ، كصحيحة الحلبي : « سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن طلاق السكران وعتقه ، فقال : لا يجوز. قال : وسألته عن طلاق المعتوه ، قال : وما هو؟ قال : قلت : الأحمق الذاهب العقل ، قال : لا يجوز » (٤) وغيرها.
٤ ـ وأما أنه يجوز الطلاق لولى المجنون فهو المشهور(٥) لصحيحة أبى خالد القماط : « قلت لأبى عبد اللّه عليهالسلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ولِمَ لايطلق هو؟ قلت : لايؤمن إن طلق هو أن يقول غدا : لم اُطلق ، أو لايحسن أن يطلق ، قال : ما أرى وليّه إلاّ بمنزلة السلطان » (٦) وغيرها.
هذا وقد نسب الخلاف فى المسألة الى ابن ادريس تمسّكا بأن الأصل بقاء
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ٥.
٢ ـ الظاهر ان الصواب : اللذين.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٢٠ ، باب ١٢ من ابواب عقد النكاح ، حديث ١ ؛ : ١٥ / ٣٢٦ ، الباب ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٢٨ ، باب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ٥.
٥ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ٦.
٦ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٢٩ ، باب ٣٥ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ١.