٤ ـ وأما أن الوقف يعتبر فيه القبول ، فهو ظاهر كلّ من عبَّر عنه بالعقد كالمحقق الحلي ، حيث قال : « الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل واطلاق المنفعة ». (١)
وقد يستدلّ على ذلك :
تارة باستصحاب عدم ترتب الأثر بدونه.
واُخرى بأن ادخال الشيء فى ملك الغير بدون رضاه ، خلاف قاعدة سلطنة الانسان على نفسه.
والمناسب عدم الاعتبار لوجوه :
أ ـ التمسّك بإطلاق قوله عليهالسلام فى صحيحة محمد بن الحسن الصفار : « الوقوف تكونعلى حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه » ، (٢) حيثيدلّعليأن الوقف كلما صدق كان ممضيً وبالكيفية المرسومة فيه ، وواضح أن صدق عنوان الوقف عرفاً لا يتوقف على القبول ، بل يتحقق بمجرد الإيجاب ، فيلزم كونه ممضياً حتى مع عدم القبول.
ب ـ التمسّك بصحيحة ربعى السابقة الحاكية لوقف أميرالمؤمنين عليهالسلام حيث لم يشر فيها الى القبول.
ج ـ التمسّك بسيرة المتشرعة الجارية على عدم مراعاة القبول حين الوقف. ولو كان ذلك معتبراً لانعكس على النصوص والسيرة ، بعد شدة الابتلاء بالوقف.
وبهذا يتضح بطلان الوجهين السابقين لإثبات الاعتبار.
ووجه ذلك : ان النوبة تصل اليهما اذا لم يفترض وجود ما يمكن التمسّك به
__________________
١ ـ شرائع الاسلام : ٢ / ٤٤٢.