الوزارات فى الدولة تعبيد عدّة شوارع أو بناء عدة عمارات وما شاكل ذلك وارادة العامل التوقف عن تعبيد بعض الشوارع أو بناء بعض العمارات.
ولايستحق العامل الجعل إلاّ اذا قصد أداء العمل بقصد تحصيل الجعل ، أما اذا قام به متبرعاً أو كان جاهلاً بالجعالة أو غافلاً عنها فلايستحق شيئاً.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما عدم المحذور فى الجهل بعوضى الجعالة ، فهو رأى بعض الأصحاب. (١) ويدلّ عليه عموم السيرة المتقدمة وإطلاق صحيحة على بن جعفر المتقدمة ، فإن ما يتطلبه ردُّ الآبق والضالة غير محدد ، ومقدار الجعل لمتفترض معلوميته وبالرغم من ذلك نفى عليهالسلام البأس من دون تفصيل.
وأما حديث نفى الغرر ، فهو على تقدير تمامية سنده خاص بالبيع ، كما تقدمت الإشارة اليه عند البحث فى الإجارة.
٢ ـ وأما اعتبار أن لايكون الجهل بالعوضين بشكل كامل ، فيمكن توجيهه بأن التعامل مع الجهل بالعوض بشكل كامل ليس عقلائياً ، وأدلة امضاء المعاملات منصرفة عن التعامل غير العقلائي.
ومع التنزل يمكن أن نقول : إن مدرك مشروعية الجعالة منحصر بالوجوه الثلاثة المتقدمة ، وهى لم يحرز شمولها لحالة الجهل الكامل ، ومعه يلزم التمسّك باستصحاب عدم ترتب الأثر عند الشك فى ثبوت الامضاء.
٣ ـ وأما أنه مع بطلان الجعالة يستحق العامل اُجرة المثل ، فباعتبار أن استحقاقه
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٣٥ / ١٩٥.