للاُجرة المسمّاة لمّا لم يثبت لفرض بطلان الجعالة فلابدّ من ضمان أجرة المثل؛ لأن الجاعل قد طلب العمل ، وهو سبب للضمان.
٤ ـ وأما جواز التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل ، فلم يعرف فيه خلاف بين الأصحاب. (١) ويكفى لاثباته عدم الدليل على اللزوم.
وأما عدم جوازه بعد شروع العامل ، فتقتضيه السيرة العقلائية المتقدمة.
٥ ـ وأما عدم لزوم إتمام العامل للعمل بعد شروعه فيه ، فلعدم الدليل على ذلك.
وأما لزوم الاستمرار مع العنوان الثانوي ، فتقتضيه السيرة المتقدمة.
٦ ـ وأما عدم استحقاق العامل للجعل إلاّ بعد اتمام العمل ، فيكفى لإثباته عدم الدليل على الاستحقاق قبل ذلك.
وأما أنه إذا أتى ببعضه وأراد التوقف ، فلايستحق شيئاً ، فلأن الجُعل قد جُعل على اتمام العمل حسب الفرض.
وأما ثبوت الاستحقاق بالنسبة اذا فرض عدم ملاحظة الترابط ، فلأن ذلك يعني انحلال الجعالة الى جعالات متعددة بعدد الأبعاض المتصورة.
٧ ـ وأما عدم استحقاق العامل للجعل اذا أتى بالعمل متبرعاً أو غافلاً أو جاهلاً ، فيكفى لإثباته عدم الدليل على الاستحقاق ، فإن السيرة دليل لبّي ، يلزم الاقتصار فيه على القدر المتيقن ، والنصوص منصرفة عن مثل ذلك.
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٣٥ / ١٩٨.