ذ ـ أن تكون العين المشتركة من الأشياء غير المنقولة وقابلة للقسمة كالدور والبساتين والأراضي. وفى ثبوتها فى غير القابل للقسمة وفى المنقول خلاف.
وفى اعتبار الفورية فى حق الشفعة خلاف.
ولاتثبت الشفعة بالجوار ، فلو أراد شخص بيع داره فلايحق لجاره المطالبة بها بالشفعة.
وحقالشفعة قابل للإسقاط بدون عوض أو معه ، ولكنّه لايقبل الانتقال الى الغير بالنقل اليه.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن إعمال حق الشفعة يتحقق بكلّ ما يدلّ على ذلك من قول أو فعل ، فيمكن استفادته من الروايات السابقة ، فانها اذا كانت مشتملة على إطلاق لفظى فهو المطلوب. وإلاّ أمكن التمسّك بالإطلاق المقامي ، بتقريب أن إثبات حق الشفعة للشريك من دون بيان ما به يتحقق اعماله يدلّ على ايكال الأمر الى العرف وأن الشارع ليس له تحديد خاص فى هذا المجال ، بل كلّ ما يدلّ على إعمال الحق المذكور فى نظر العرف فهو كافٍ.
٢ ـ وأما أنه يشترط فى ثبوت حق الشفعة عدم فرز الحصص ، فهو من المسلّمات عندنا. (١) وقد دلّت عليه روايات كثيرة كصحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة وغيرها.
ويظهر من رواية عقبة بن خالد المتقدمة وجود رأى مقابل لمدرسة أهل البيت عليهمالسلام يرى ثبوت حق الشفعة حتى مع فرز الحصص فلاحظ.
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ٢٥٧.