٣ ـ وأما اعتبار أن تكون العين مشتركة بين اثنين لا أكثر ، فهو المشهور. (١) وقد دلّت عليه عدّة روايات كصحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة وغيرها.
إلاّ أن فى مقابل ذلك روايتين : أحدهما للسكونى والاُخرى لطلحة بن زيد عن الامام الصادق عليهالسلام ، كلتاهما بلسان : « الشفعة على عدد الرجال ». (٢)
وقد حملها الشيخ على التقية ، (٣) فإن تمَّ ذلك وإلاّ تساقط المتعارضان ولزم الرجوع الى الأصل المقتضى لعدم حل التصرف من دون طيب نفس المالك ، فإن القدرالمتيقن فى الخارج عن الأصل المذكور ما اذا كانت الشركة بين اثنين ، وأما اذا كانت بينأكثر فيشك فيالخروج عن الأصل ، فيتمسك به إن فرض عدم وجود إطلاق فى الروايات يدلّ على ثبوت حق الشفعة فى حالة اشتراك العين بين أكثر مناثنين.
هذا كله اذا لمنناقش فى سند الاُولى بالنوفلى الراوى عن السكونى وفى الثانية بطلحة بن زيد وإلاّ فلا مشكلة من الأساس.
٤ ـ واما اعتبار تسديد مقدار الثمن عقيب إعمال الحق ، فينبغى أن يكون من الواضحات ، إذ لايحتمل ثبوت حق الشفعة وانتقال العين الى الشفيع بإعماله الشفعة مع عدم أدائه الثمن ، وهل ذلك إلاّ الضرر المنفى بقاعدة لا ضرر؟!
هذا مضافاً الى أن روايات الشفعة لا إطلاق لها من هذه الناحية ، فينبغى الاقتصار على مورد اليقين ، وهو ما اذا تَمَّ أداء الثمن.
٥ ـ واما ان الشفيع لايمكنه تملك الحصة إلا بدفع مقدار الثمن بدون زيادة ولا
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ٢٧٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٢٢ ، باب ٧ من ابواب الشفعة ، حديث ٥.
٣ ـ تهذيب الاحكام : ٧ / ١٦٦.