بعد ملاحظة الثالثة يمكن الجمع عرفاً بحمل الاُولى على فرض العلم بالحرمة والثانية على فرض الجهل. وبذلك نصل الى النتيجة المذكورة فى المتن.
وأمّا التعميم لفرض الدخول وعدمه ، فلإطلاق النصوص من هذه الناحية.
٣ ـ وأمّا أن من قذف زوجته بالزنا حُدَّ حَدَّ القذف إلاّ اذا لاَعَنَها ، فيأتى وجهه فى باب الحدود ان شاء الله تعالي.
وأمّا ثبوت الحرمة المؤبدة باللعان ، فتدلّ عليه صحيحة الحلبى عن أبيعبدالله عليهالسلام : « سئل عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يلاعنها ثم يفرّق بينهما ، فلا تحل له أبداً ». (١)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٧٩ ، باب ٣٢ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١.