وهي تدلّ على الحثّ على المعرفة الإسلامية ولا إشكال في انَّه من أفضل الأعمال بل مرتبة منه واجبة كفاية على الأمة ، وهو أجنبي عن محل الكلام اللهم إِلاّ من باب الملازمة التي تقدم جوابها.
٤ ـ ما ورد بعنوان الإحالة على أشخاص معينين ، من قبيل ما ورد في أحوال السيد الشريف عبد العظيم الحسني (ره) عن أبا حماد الرازي يقول دخلت على علي بن محمد عليهالسلام بسرّ مَن رأى فسألته عن أشياء من الحلال والحرام فأجابني فيها فلمّا ودعته قال لي يا أبا حماد إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني وأقرئه منّي السلام (١).
وهي حوالة على أشخاص معيّنين ، فحتى لو سلّم دلالتها على انَّ الإحالة المذكورة أعمّ من الإحالة على الفقيه في أخذ الفتوى بحيث تشمل الإحالة على الراوي مع ذلك لا تدلّ على الحجية المطلوبة في المقام ، إذ لعلَّ ذلك باعتبار علم الإمام عليهالسلام بأنَّ أولئك الأشخاص لا يكذبون لكونهم على مرتبة عظيمة من التقوي والجلالة ، وهذا أمر قد يتّفق حصول العلم به لغير المعصوم عليهالسلام فكيف به ، نعم لا بأس بأَنْ يستأنس منها حجية أصالة عدم الغفلة الثابتة عقلائياً أيضا.
٥ ـ ما أُمر فيها بنقل الحديث وتداوله ، من قبيل رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يا أبان إذا قدمت الكوفة فاروِ هذا الحديث : من شهد انَّ لا إِله إِلاّ الله مخلصاً وجبت له الجنة (٢).
وهي أيضا لا تدلّ على المطلوب إِلاّ بتوهّم الملازمة بين الأمر بالرواية ووجوب القبول تعبداً وقد مرَّ تفنيدها.
٦ ـ ما دلَّ على الثناء على المحدثين ورواة أحاديث أهل البيت عليهمالسلام وتراثهم ، من قبيل رواية عيسى بن عبد الله العلوي العمري عن أبيه عن آبائه عن علي عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، اللهم ارحم خلفائي ثلاثاً قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك قال
__________________
(١) نفس المصدر والباب ح ١٢ ـ ١٣ ـ ٢٠ ـ ٢٣ ـ.
(٢) نفس المصدر والباب ح ١٥ ومثله حديث ١٦ ـ ١٧ ـ ٤٠ ـ ٤٧.