التي منها تصديق المرأة في الحيض وانقضاء العدة ، مضافا إلى ما دل (١) على تصديقها في نحو ذلك.
وحينئذ فثبوت البلوغ بمجرد دعواه أو مع اليمين ـ بحيث يجب على من بيده مال له دفعه إليه ويجب قبول شهادته وجميع الأحكام المترتبة على البلوغ وإن تعلقت بغيره سواء كان في مقام الخصومة أولا ـ لا يخلو من منع ، اللهم إلا أن يكون إجماعا.
ثم على تقديره فقد صرح غير واحد بأن الصبية مثله أيضا في قبول دعوى الاحتلام ، بل عن التذكرة قبوله لو ادعته بالحيض في وقت الإمكان ، وأشكله في الدروس بأن مرجعه إلى السن ، أي مرجعه إلى دعوى البلوغ بالتسع ، لأن إمكان الحيض لا يكون إلا معه ، وناقشه في مجمع البرهان بأنه لا فرق بين الاحتلام والحيض ، وقد يعرفان بالعلامات قبل العلم بالسن مع الاحتمال ثم يعلم السبق.
قلت : قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الحيض وغيره في قاعدة الإمكان ، وفي جعلهم الحيض علامة للبلوغ ، وفي غير ذلك. إنما الكلام هنا في قبول دعواها الحيض على الوجه الذي عرفته في الصبي ، ولا ريب في اقتضاء القواعد عدمه ، وتوهم الإجماع هنا أيضا كالصبي معلوم العدم ، كما لا يخفى على الخبير المتتبع.
ولو ادعاه بالإنبات اعتبر ، لأن محله ليس عورة كما صرح به غير واحد ، بل لو فرض كونه عورة فهو موضع حاجة ، كرؤية الطبيب وشهود الزنا.
ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة ، كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركي ، وظاهرهم عدم الفرق بين الغريب وخامل الذكر وغيرهما ، خلافا للمحكي عن التذكرة ، فألحقهما فيها بمدعي الاحتلام لعجزه عن البينة.
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ، والباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.