معرفته بالقانون العربي أو إرادة درهم آخر لزيد ونحوه لا يلتفت إليه بعد تبادر التعدد إلى الذهن ، فلا يلتفت إلى الاحتمال البعيد. ( وكذا ) الكلام فتوى ودليلا لو قال ( ثم درهم. )
بل في المتن والتحرير والدروس والمسالك ومحكي المبسوط وتعليق الإرشاد ، ( أو قال : درهم فدرهم ) لمساواته للأولين في العطف المقتضى للمغايرة وعدم التأكيد ، وأما احتمال « فدرهم لازم لي » ونحوه لمجيء الفاء غير عاطفة فبعيد لا ينافي الحكم بالظاهر ، خلافا للفاضل في قواعده وإرشاده وولده في المحكي من شرحه له ، فلا يلزمه إلا واحد.
بل عن المبسوط « أنه لا خلاف فيه ، لمجيء الفاء غير عاطفة ، والأصل براءة الذمة » وفيه أن الاحتمال لا ينافي الظهور الذي هو مدار الحكم ، وإلا لجرى نحوه في الصورتين الأولتين اللتين وافق فيهما الخصم ، ضرورة إمكان مثل هذا الاحتمال بإضمار ونحوه فيهما ، هذا.
ولكن في المسالك تبعا لما عن التحرير والدروس « أنه قال : « أردت فدرهم لازم لي » اتجه قبول قوله بيمينه لو خالفه المقر له » بل ربما جعل بعض الناس هذا جمعا بين الكلمة ، فيحتمل كلام المصنف على ما إذا لم يقل ذلك ، وكلام الفاضل على ما إذا قال.
وفيه منع القبول مع فرض انفصال القول وتبادر التعدد من اللفظ المزبور ، لأنه من تعقيب الإقرار بما ينافيه ولو من حيث الظهور المزبور ، وإلا لم يحكم بالدرهمين وإن لم يقل ، لأصالة البراءة ، وفرض تساوى احتمال العطف وغيره ، وربما تسمع لذلك زيادة تحقيق إنشاء الله.
ولو قال : « درهم ودرهمان » لزمه ثلاثة ، لامتناع التأكيد وبعد احتمال غير العطف ، وكذا لو قال : « درهم ودرهم ودرهم » لزمه ثلاثة ، بل كل ما زاد زاد ، لما عرفته من ظهور العطف.
لكن في القواعد والإرشاد وغيرهما أنه لو قال : « أردت بالثالث تأكيد الثاني »