المقر ، خصوصا إذا قلنا إنه بالنفي ينتفي على وجه لا يلحقه بالإلحاق كصورة العكس.
ولذا قال في الدروس الذي هو الأصل في الشرط المزبور لمن تأخر عنه : « لو أقر بأخ من الأب والأب موجود فنفى ثبوته في موضع يجوز النفي لم يتوارثا وإن تصادقا ، ولو مات الأب وهما على التصادق أو استلحقه بعد موت أبيه ففي ثبوت نسبه وجهان » ثم ذكر الوجهين السابقين ، وظاهره الميل إلى الآخر منهما ، بل في المسالك التصريح بأنه أقوى.
وفيه أن الأدلة التي منها ظاهر نصوص الأمة التي ليست فراشا تقتضي أن النفي في الانتفاء كاللحق في الإلحاق ، فلا ينفع الإلحاق في الأول ولا النفي في الثاني ، وحينئذ فلا يكون شرطا كي يتجه عليه الاعتراض ، والله العالم.
ولو تصادق البالغان على نسب ثم رجعا فان كان بنوة لم يقبل ، لأنه كالفراش بل أشد ، بل في الدروس والأقرب القطع بعدم صحة الرجوع في نسب الولد ، أما غير البنوة ففي قبول الرجوع وجهان كما في الدروس ، إلا أنك قد عرفت ظهور بعض النصوص (١) المزبورة في اعتبار بقائهما على الإقرار في التوارث ، لقوله عليهالسلام : « لم يزالا مقرين » بل قد عرفت أن ثبوت التوارث بالإقرار على خلاف القواعد. فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن.
ولو قال : هذا ولدي من الزنا فهو من باب تعقيب الإقرار بالمنافي ، فهل يؤخذ بأول كلامه فيلحق به أو بآخره فلا يثبت به حكم النسب؟ نظر كما في الدروس.
ولو قال : هو أخي واقتصر ، ثم قال : أردت أخوة الدين أو الرضاع ففي الدروس الوجه القبول ، لإمكانه. وفيه أنه خلاف الحقيقة.
ولو أقر بأخ فكذبه المقر به ثم صدق بعد موت المقر ففي إرثه نظر ، من أن في إنكاره استحقاق الوارث غيره ، ومن زوال المانع من ثبوت الاخوة ،
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ١.