إلا أنا لم نتحققه في غير البيع والإجارة الملحقة به كما ذكرناه في الصلح (١) لكن مقتضي ذلك صحة الجعل المجهول ، والرجوع إلى مسماه في مثل الثوب والعبد ونحوهما ، ولم نعلمه قولا لأحد ، بل قد سمعت ما في الدروس من وجوب اجرة المثل قولا واحدا.
نعم في القواعد « لو قيل بجواز الجهالة إذا لم يمنع من التسليم كان حسنا كقوله : من رد عبدي فله نصفه ، من رد ثوبي فله ثلثه » وظاهره الميل إليه ، بل عن المحقق الثاني أنه مختاره ، ثم قال : « وهو قوي » بل عن التذكرة أنه أقوى ، والإيضاح أنه أصح ونفي البأس عنه في الروضة ، وكأنه مال إليه في المسالك ، وعن الكفاية أنه غير بعيد ، وعن المفاتيح أنه أظهر ، بل عن ظاهر مجمع البرهان اختياره.
قلت : لعله الأقوى أيضا ، ولا ينافيه ما سمعته من الإجماع على وجوب اجرة المثل في المجهول ، لظهور إرادة حاكيه في غير الفرض ، قال في الدروس : « ولو كان مجهولا فاجرة المثل قولا واحدا ، ولو لم تمنع الجهالة التسليم كثلث العبد المجهول قيل يصح ، ولو كان معلوما فأولى بالصحة ، إلا أن يمنع الاستئجار على الإرضاع بجزء من المرتضع بعد الفصال » قلت : ونحوه ما يجعل للدلال مما زاد على مقدار معين في قول.
فتحصل من مجموع ما ذكرناه عدم اعتبار المعلومية في العوض كالإجارة والبيع وعدم الاكتفاء بالمطلق ذي الأفراد المختلفة ، كالثوب والدابة ونحوهما ، وخصوصا مثل الشيء والمال ، فيرجع إلى أجرة المثل في الثاني وإلى المسمى في الشخص المجهول ، كجزء العبد الآبق « ونحوه » ويلحق به جعل ما زاد على المقدار المعين إن قلنا بصحة الجعالة (٢) فيه للنصوص وقد تقدم في بحث المرابحة تمام الكلام فيه فلاحظ وتأمل.
_________________
(١) راجع ج ٢٦ ص ٢١٧ ـ ٢١٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام العقود.