اجرة ما عمل ) وظاهره كونها كالرهن في اللزوم من جانب والجواز من آخر.
بل ظاهره كالمحكي عن المبسوط والإرشاد والتبصرة توقف فسخ الجاعل على دفع الأجرة ، وهو انه لا دليل عليه بل ظاهر الأدلة من الاستصحاب وغيره خلافه ، بل في المسالك أنه مخالف للإجماع ، فلا يبعد إرادته لزومها بالنسبة إلى ما مضى ، كما عبر به في الدروس قال : « والجعالة جائزة من طرف العامل مطلقا ومن طرف المالك ما لم يتلبس العامل ، فان تلبس فهي جائزة فيما بقي ، وعليه فيما مضى بنسبته إلى الجميع » وإن كان هو أيضا لا يخلو من إشكال ، ضرورة عدم تصور الفسخ على الوجه المزبور ، واستحقاق النسبة من المسمى لا ينافي الفسخ مطلقا كاستحقاق الجميع مع عدم العلم بالفسخ ، إذ لعله وإن تحقق الفسخ إلا أنه لما كان عمل المسلم محترما وقد عمل على الجعل المزبور استحق بنسبة ما تراضيا عليه.
والفرق بينه وبين عامل القراض أن المشروط للعامل فيه جزء من الربح ، وقبل ظهوره لا وجود له ، ولا معلومية حتى ينسب إليه ما فعل ، بخلاف عامل الجعالة ، فإنه مضبوط يمكن الاعتماد على نسبته ، فهو حينئذ كالإجارة التي يطرأ لها الفسخ.
لكن قد يناقش بأن الجعالة إنما هي على تمام العمل وإن كان ذا أجزاء كالخياطة والنساجة فضلا عن رد الآبق ونحوه ، فما يقع سابقا على مسمى التمام مقدمات وإن كانت من أجزاء العمل لكن ليست هي من العمل المجعول عليه ، ولذا صرح في المبسوط والتحرير والقواعد والتذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان والكفاية وغيرها بأن العامل إذا فسخ قبل إتمام العمل لا شيء له ، بل في الكفاية أنه المشهور.
وقد علله غير واحد منهم بأنه بفسخه أسقط حقه ، وذلك لأن الجاعل لم يجعل له العوض إلا في مقابلة مجموع العمل ، ولم يحصل غرضه ولم يأت العامل بما شرط عليه ، وحينئذ فهو كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح بخلاف الإجارة ، والفرق أنها لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد ، وتستقر شيئا فشيئا ،