لا يقتضي العلم بحصوله في يده بعده على وجه يترتب عليه ثبوت الجعل. وكذا لو تنازعا في حصوله في يده قبل العلم بالجعل ، بناء على عدم الاستحقاق معه ، أو في السعي لتحصيله على وجه لا عمل له يستحق به.
نعم في المسالك « وعلى ما تقدم نقله عن التذكرة ـ من أنه إذا حصل بيده قبل الجعل وتوقف تسليمه على مئونة وحصل الجعل ورده استحق الجعل ـ لا يتم هذا الاختلاف لاستحقاقه على التقديرين ».
قلت : قد مر ما يستفاد منه الكلام في ذلك.
ولو تنازعا في التفريط والتعدي حلف العامل ، لأنه أمين ، وفي الدروس خبر السكوني (١) وغياث (٢) عن علي عليهالسلام يدلان عليه ، وعن التذكرة أن الذي يقتضيه النظر ذلك ، ولكن لم أقف فيه على شيء.
فحينئذ فعلف الدابة ونفقة العبد على المالك على الأقوى ، كما في الدروس ، وفي جامع المقاصد مئونة الدابة والعبد وما يلزمه القماش ونحوه مما هو كالنفقة ـ مثل الجعالة التي إن لم يبذلها ذهب المال أو بعضه الذي هو أزيد من المطلوب ـ على المالك ، لأنه ملكه ، ويد العامل كيد الوكيل.
ولو قال : « إن علمت ولدي القرآن ـ أو علمتني ـ فلك كذا » فعلمه البعض وامتنع من تعليم الباقي فعن التذكرة لا شيء له على إشكال. قال : « وكذا لو كان الصبي بليدا لا يتعلم على إشكال. كما لو طلب العبد فلم يجده ـ وقال أيضا ـ : أما لو مات الصبي في أثناء التعليم فإنه يستحق اجرة ما علمه ، لوقوعه مسلما بالتعليم بخلاف رد الآبق ، فان تسليم العمل بتسليم الآبق ، وهنا ليس عليه تسليم الصبي ولا هو في يده ، ولو منعه أبوه فللمعلم اجرة المثل لما علم ـ قال ـ : ولو قال : إن خطت لي هذا القميص فلك درهم فخاط بعضه فان تلف في يد الخياط لم
_________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من كتاب العتق الحديث ١.