وإن اشترط في الأول أن لا يكون مرجوحا في الآخر » انتهى محتاجا إلى التأمل.
وفي الدروس « متعلق اليمين كمتعلق النذر ، ولا إشكال هنا في تعلقها بالمباح ، ومراعاة الأولى في الدنيا أو الدين وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي ، وهذه الأولوية متبوعة ولو طرءت بعد انعقاد اليمين ، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صار المخالفة أولى اتبع ، ولا كفارة عندنا ».
وفي الكفاية « لا ريب أن متعلق اليمين إذا كان راجحا بحسب الدين والدنيا انعقدت اليمين وإذا كان مرجوحا في الدين والدنيا لم تنعقد ، والأصل فيه روايات متعددة ، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) وحسنة زرارة (٢) التي لا تقصر عن الصحيحة ، وصحيحة سعيد الأعرج (٣) وغيرها ، والظاهر أن متعلق اليمين إذا كان مرجوحا بحسب الدين لم تنعقد ، وجاز تركه ، وقد قطع به الأصحاب ، ويستفاد ذلك من أخبار كثيرة ، ويبقى الإشكال في الأمر الذي ترجح بحسب الدين ولم يبلغ حد الوجوب وترجح تركه بحسب الدنيا لتعارض عموم الأخبار فيه ، وظاهر الأصحاب الانعقاد هنا ، ويشكل نظرا إلى قول أبي عبد الله عليهالسلام في صحيحة زرارة (٤) : « كل ما كان لك فيها منفعة في أمر الدين أو دنيا فلا شيء عليك فيها ، وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه مما يعد معصية أن لا تفعله ثم تفعله » والظاهر عدم انعقاد اليمين إذا كان متعلقها المباح الذي ترجح تركه بحسب الدنيا نظرا إلى قول رسول الله صلىاللهعليهوآله في صحيحتي سعيد الأعرج (٥) : « إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها » ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم (٦) وصحيحة
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢ عن أبى جعفر عليهالسلام مع الاختلاف في اللفظ أيضا.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ١ بسندين.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.