على نفسه من سبعين مؤمنا ».
ومنه يعلم فساد ما في المسالك من « أن العبارة المقتضية للإقرار بالحق المؤخر قد تكون صريحة في التعليق ، كما إذا علقه بشرط لا يطابق الأجل الشرعي ، كقوله : « إن قدم زيد » ونحوه ، وهذا لا إشكال في فساده ، وقد تكون صريحا في التأجيل ، كقوله : « له ألف مؤجلة إلى شهر » ولا إشكال في لزوم أصل المال ، وإنما الإشكال في قبول الأجل ، وقد تكون محتملة للتعليق والتأجيل ، كقوله : « له ألف إذا جاء رأس الشهر » والخلاف فيه في موضعين : أحدهما في أصل الصحة والثاني على تقدير الصحة في ثبوت الأجل وعدمه » لما عرفت من عدم انحصار وجه الصحة في التأجيل الشرعي.
كما أن منه يعلم فساد ما فيها أيضا من تحرير أصل المسألة ، حيث قال في الفرض ونحوه من التعليق على الأجل : « إن علم من قصده إرادة التعليق فلا شبهة في بطلان الإقرار ، لما تقدم من أن الإقرار يلزمه التنجيز ، لأنه إخبار عن أمر واقع ، فلا يجامع اشتراط وقوعه بأمر مستقبل ، لأن الواقع لا يعلق بشرط ، وإن قصد التأجيل صح إقراره ، وإن أطلق ولم يعلم منه إرادة أحد الأمرين فظاهر المصنف وجماعة حمله على المعنى الثاني ، لأنه ظاهر فيه ، وحملا للكلام على الوجه الصحيح ما أمكن حمله عليه ، ويحتمل قويا الرجوع إليه في قصده ، وقبول قوله فيه مطلقا أو مع اليمين إن ادعى المقر له خلاف ما ادعى قصده ، لاحتمال اللفظ للمعنيين ، وكما أن حمله على التأجيل يفيد حكما شرعيا فكذا حمله على التعليق ، لأن البطلان أيضا حكم شرعي ، والأصل براءة الذمة من التزام شيء بدون اليقين والظهور ، وهو منتف هنا ، لاشتراك اللفظ بين المعنيين ، وفصل بعضهم فقال : إن قدم الشرط فقال : « إن جاء رأس الشهر فعلى كذا » كان إقرارا معلقا فيبطل ، وإن أخره كان إقرارا بمؤجل ، والفرق أنه إذا بدا بالشرط لم يكن مقرا بالحق ، وإنما علقه على الشرط ، بخلاف ما إذا أخره ، فإنه يكون قد أقر بالألف أولا ، فإذا قال : إذا جاء رأس الشهر احتمل أن يريد به محلها ووجوب تسليمها ، وأن يريد به الآخر ، فلا