على وزن الفيل والقيد ونحوهما مما هو مرجوح بحسب الدنيا. اللهم إلا أن يقال بعدم منافاة مثل ذلك للانعقاد.
وأما الراجح دينا من الواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه فلا إشكال في انعقاده عليه ، كما لا إشكال في عدم انعقاده على نقيضه ، ولا مدخلية للمصالح الدنيوية في ذلك ، فان الآخرة خير وأبقى.
ولعل ما ذكرناه هو المحصل من مجموع النصوص ، قال محمد بن مسلم (١) : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة فقال : ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه ، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه ، وأما ما كان يمينا في معصية فليس بشيء » ويمكن إرادة ما يشمل ترك المندوب وفعل المكروه من المعصية فيه ولو بقرينة المقابلة للطاعة الشاملة للواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه.
وفي مرسل الصدوق (٢) قال الصادق عليهالسلام : « اليمين على وجهين : أحدهما أن يحلف على شيء لا يلزمه أن يفعله ، فحلف أنه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزم أن يفعله ، فعليه الكفارة إذا لم يفعله ». ولا ريب في شموله للمباح المتساوي والواجب.
وقال الصادق عليهالسلام أيضا في خبر ميسرة (٣) : « اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء ، لأن فعلك طاعة لله ، وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليه الكفارة » ولا ريب في شموله للحلف على ترك الحرام إن لم يكن مختصا به.
بل ظاهر خبر زرارة (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام حصر الكفارة فيه ، قال : « كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها ، وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما فيه لله معصية إن لم تفعله ثم تفعله »
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.