رجحان تجويزه كما فرضوا اليمين على ترك كثير من الأمور الراجحة بمجرد العوارض.
وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في عدم الحنث وعدم الكفارة إذا كان خلاف اليمين خيرا منها ، قال سعيد الأعرج (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم ، قال : يتركها ، أما سمعت قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها » وفي مرسل محمد بن سنان (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة » ومرسل ابن فضال (٣) عنه عليهالسلام أيضا « من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها وله حسنة » إلى غير ذلك من النصوص التي مر بعضها المعتضدة بفتاوى الأصحاب من غير خلاف فيه بينهم فيما أجد ، وكلام الأصحاب في ملاحظة الرجحان الدنيوي من حيث هو كذلك إنما هو في المباح لا في معارضة الرجحان الأخروي ، كما أن خبريه (٤) إنما هما في عدم انعقاد اليمين المتضمنة خلاف منفعة دنيوية أو أخروية ، لكونه حينئذ من المباح المرجوح دنيا أو خلاف الواجب أو المندوب أو فعل حرام أو مكروه ، والكل قد عرفت عدم انعقاد اليمين عليه ، وليس فيهما تعرض لصورة المعارضة التي فرضها ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، خصوصا مع ملاحظة ما اعترف به من فتوى الأصحاب.
وكذا الكلام في خبري أبي الربيع الشامي (٥) وعبد الله بن سنان (٦) عن الصادق عليهالسلام « أنه لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم » المحمولين على الحلف على خلاف الراجح ولو دنيا أو على غير ذلك.
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢ و ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الايمان الحديث ٦.
(٦) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الايمان الحديث ٧.