المسألة ( الثانية : )
( إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمرو ) وفاقا للشيخ والأكثر ، لأن الشراء عقد واحد ، فإذا اشترك فيه اثنان ولم ينفرد أحدهما به اختص كل واحد في العرف بنصفه ، فلم يكمل الصفقة لأحدهما ، فلم يقع الحنث ، لأن الأسماء في الأيمان تتبع العرف وحينئذ فليس له جزء يقال : إن زيدا انفرد بشرائه ، بل كل جزء يقال : إنه اشتراه زيد وعمرو ، فهو كما لو حلف « لا لبست ثوب زيد » فلبس ثوبا لزيد وعمرو ، أو قال : « لا دخلت دار زيد » فدخل دارا لزيد وعمرو ، وكذا الكلام في كل فعل أضيف إلى معين فشاركه غيره فيه ، كما لو حلف على ثوب نسجه زيد فشاركه في نسجه عمرو ، أو ثوب غزلته هند فشاركتها زينب مثلا.
وربما احتمل في الفرض الحنث ، بل عن المبسوط أنه قواه كسابقه ، لأنهما لما اشترياه كان كل منهما قد اشترى نصفه عرفا ، ومن ثم كان على كل واحد نصف ثمنه ، ولذا ثبت لكل منهما الخيار في الحيوان والمجلس وغيرهما ، كما أنه ثبت لكل منهما جميع أحكام المشتري والبائع ولعله بذلك يفرق بين الشراء والنساجة والغزل ، وحينئذ فإن كان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه زيد ، ولعله لا يخلو من قوة.
ومنه يعلم ما في دعوى أنه لا يلزم من لزوم كل واحد نصف ثمنه أن يكون مشتريا لنصفه ، وإنما الواقع أن كل واحد منهما نصف مشتر لجميعه لا مشتر تام لنصفه ، ضرورة منافاته للصدق العرفي الذي هو المناط.
وكذا يعلم ما في التشبيه بالثوب والدار اللذين لا يخفى الفرق بينهما بأن بعض القميص ليس قميصا وبعض الدار ليس بدار ، والحال أن زيدا لم يشتر جميع القميص وجميع الدار ، بخلاف الطعام الذي يقع اسمه على القليل والكثير ، على أن اتحاد