« سيد إدامكم الملح » وقوله صلىاللهعليهوآله وقد أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة (١) وقال : « هذه إدام هذه » وقوله صلىاللهعليهوآله (٢) : « سيد أدم أهل الدنيا والآخرة اللحم ».
المسألة ( العاشرة : )
( إذا قال : لا شربت ماء هذا الكوز ) مثلا ( لم يحنث إلا بشرب الجميع ) وإن توقف شربه أجمع على التكرار ، ( وكذا لو قال : لا شربت ماءه ) والظاهر أنه من تصحيف النساخ ، كما عن الشهيد ، والصحيح « لأشربن ماءه » بنون التأكيد يريد بذلك أنه لو حلف على فعل شيء من هذا القبيل لا يبر إلا بفعل الجميع ، ولو حلف أن لا يفعله لم يحنث بفعل البعض ، لأن البعض غير المجموع في الموضعين خلافا لما عن بعض العامة من الحنث بالبعض ، وهو مناف للعرف المستفاد من اضافة الماء إلى الإداوة المقتضي لتناول الجميع في نفي الإثبات.
نعم لو قال : لا شربت من ماء هذه الإداوة أو هذه البئر أو النهر حنث بالبعض ( و ) إن قل ، لظهوره في ذلك عرفا ، خصوصا بعد عدم صلاحيتها للتبيين.
بل قيل ( لو قال : لا شربت ماء هذه البئر ) وهذا النهر ( حنث بشرب البعض ، إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكل ) فينصرف عرفا إلى البعض ، ولصدق أنه شرب ماء دجلة والفرات على من شرب منهما.
( وقيل : لا يحنث ، وهو حسن ) لأن التعذر لا يقتضي إرادة البعض المخالفة
_________________
(١) المستدرك الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الأطعمة المباحة الحديث ٧ من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٢) الجامع الصغير ج ٢ ص ٣٥ وفيه « سيد الإدام في الدنيا. ».