نادرا ، وهو أنه يتعين فعله أول أوقات الإمكان قال : « نظرا إلى اقتضاء الأمر المطلق الفور ـ ثم قال ـ : وهو ممنوع ولو سلم لم يلزم مثله في اليمين » لكن ربما قيل بتجديد الأوامر المطلقة التي منها الأمر بوجوب الوفاء بالحلف بالوصول إلى حد التهاون والتكاسل عنه عرفا.
وفيه أن ذلك ليس غاية يتضيق بها الفعل من حيث فوات الوقت وإن قلنا بحرمته التي يمكن التخلص منها بالعزم على الفعل والأخذ بأدائه وإن تضيق ، نعم لو فرض توقف ارتفاع التهاون على الفور بأدائه وجب ، وهو أمر آخر غير التضييق بفوت فوات الوقت فتأمل. وقد أشبعنا الكلام فيه في الأصول.
ولا يخفى عليك ما في قوله : « ولو سلم لم يلزم مثله في اليمين » ضرورة كون البحث فيه كغيره من الأمر المطلق ، إذ لا دليل بالخصوص فيه يخرجه عن حكم الأمر المطلق ، اللهم إلا أن يدعى ظهور بعض نصوص اليمين مضافا إلى الإجماع على عدم الفور فيه ، والله العالم.
المسألة ( الثانية : )
( إذا حلف ليضربن عبده ) مثلا ( مائة سوط قيل ) والقائل الشيخ في محكي مبسوطة وخلافه وتبيانه ( يجزئ ) ضربة واحدة بـ ( الضغث ) بالكبس الذي فيه العدد من الشماريخ أو الأسواط ، بل عنه في الخلاف الإجماع صريحا ، وفي الأخيرين ظاهرا ، وعن القاموس « هو قبضة حشيش مختلط الرطب واليابس ».
وفي المسالك « هو لغة ملء اليد من الحشيش ونحوه ـ ثم قال ـ : والمراد هنا ضربة بقبضة تشتمل على عدد من القضبان والسياط ونحوهما ، ووجه الاجزاء ما في قصة أيوب عليهالسلام حين حلف ليضربن زوجته مائة من قوله تعالى (١) : ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ) الظاهر في تحقق متعلق اليمين المقتضي
_________________
(١) سورة ص : ٣٨ ـ الآية ٤٤.