المسألة ( الحادية عشرة : )
( إذا حلف لأقضين دين فلان ) مثلا ( إلى شهر كان غاية ) عرفا فيجب أن يكون القضاء قبل انقضائه ، لأن « إلى » للغاية وبيان الحد ، وهي خارجة عن المغيا إما مطلقا أو هنا بالقرينة ، ولو لكونه منفصلا محسوسا.
وربما قيل بجواز تأخيره إلى أن يهل ، كما لو قال : « عند الهلال » لأن « إلى » كما تكون للغاية تكون بمعنى « مع » كقوله تعالى (١) ( مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ ) أي معه ، فلا يحنث حينئذ بالشك
وفيه أنه مناف للعرف الذي مقتضاه كون الشهر ظرفا للأداء وآخره آخر الوقت المعين باليمين ، لا أن الهلال وقت له دون ما قبله الذي هو مقتضى الثاني ، وحينئذ فيجب إحضار الحق متصلا بالهلال ، فيدفعه عنده من غير تقديم ولا تأخير ، حتى لو قدم عليه لم يبر كمن حلف على أكل الطعام غدا فأكله أو أتلفه قبله ، ولا ريب في عدم فهم العرف ذلك عند الإطلاق ، نعم لو قصده دين به.
( ولو قال : ) لأقضين دينه ( إلى حين أو زمان قال الشيخ : يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام ) وهي الستة أشهر في الأول والخمسة في الثاني ، لأنه عرف شرعي ناقل عن الوضع اللغوي.
( وفيه إشكال ) بل منع ( من حيث هو تعد عن موضع النقل ) ولم يصل إلى حد الحقيقة الشرعية ، خصوصا بعد استعماله في الشرع في غير ذلك ، كقوله تعالى (٢) ( فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) ( وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ
_________________
(١) سورة آل عمران : ٣ ـ الآية ٥٢ وسورة الصف : ٦١ ـ الآية ١٤.
(٢) سورة الروم : ٣٠ ـ الآية ١٧.