في حال الحياة ، إذ هي كالديون لا يستثنى له معها ما استثنى له في زمن حياته من الدار ونحوها ، فيجب عتق الرقبة من ماله مع سعته وإلا فالفرد الآخر ، وهكذا. هذا كله إن لم يوص ، وإن أوصى وأطلق فهو كما لم يوص.
( وإن أوصى بقيمة ) للرقبة ( تزيد عن ذلك ) الذي هو أقل رقبة ( ولم يجز الوارث كانت قيمة المجزئ ) الذي هو كالدين ( من الأصل والزيادة من الثلث ) الذي يجب إنفاذ وصاياه منه ، فهو حينئذ كمن أوصى بحج واجب عليه من بلده في إخراج ما قابل الميقات إلى آخر المناسك من الأصل والزائد من الثلث ، ولو فرض عدم سعة ماله لأقل أفراد الرقبة ، ولكنه يسع لصيام الشهرين وجب صرفه فيه ، ولكن مع الاقتصار على أقل الأفراد ، وهكذا الإطعام. ولو فرض عدم حصول فرد غير الأقل بما أوصى به من الزيادة لغت ورجعت ميراثا ، كما هو واضح.
( وإن كانت الكفارة مخيرة ) ولم يوص أخرجت و ( اقتصر على أقل الخصال قيمة ) وأقل أفراد تلك الخصلة ما لم يتبرع الوارث. ( ولو أوصى بما هو أعلى ولم تجز الورثة فإن خرج ) التفاوت ( من الثلث فلا كلام ، وإلا أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل وثلث الباقي ، فإن قام بما أوصى ) وجب إنفاذه ( وإلا بطلت الوصية بالزائد واقتصر على الدنيا ) ولا يجب إخراج الوسطى ، لعدم وجوبها بالأصل ولا بالوصية وإن احتمله الفاضل في القواعد ، قال : « ولو كان عليه كفارة مرتبة اقتصر على أقل رقبة تجزئ ، فإن أوصى بالأزيد ولم يجز الوارث اخرج المجزئ من الأصل ، والزائد من الثلث ، سواء وجب التكفير في المرض أو الصحة ، ويقتصر في المخيرة على أقل الخصال ، ولو أوصى بالأزيد أخرج الزائد من الثلث ، فان قام المجموع بما أوصى وإلا بطلت في الزائد ، ويحتمل الوسطى مع النهوض ».
قلت : لأن الواجب صرف المجموع من حيث نفوذ الوصية به ، وهو بعض الموصى به ، فإذا لم يمكن إنفاذ مجموع ما أوصى به يجب المقدور ، لعموم « إذا أمرتكم