لعل مراد المصنف حكاية القول المزبور في أصل المسألة لا خصوص راكب البعض. ( و ) على كل حال فالقول ( الأول مروي ) وقد تقدم تحقيق الحال فيه في كتاب الحج (١).
( ولو عجز الناذر عن المشي حج راكبا ، وهل يجب عليه سياق بدنة؟ ) ( قيل : نعم ، وقيل : لا يحب ، بل يستحب وهو الأشبه ) بأصول المذهب كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الحج (٢) فلاحظ.
( ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى ) وإن قلنا : إن المشي أفضل منه ، لما عرفت من كون المدار رجحان المنذور ، لا أنه أرجح من جميع ما عداه ، ولا ريب في رجحان الحج راكبا في نفسه ، لأنه أحد أفراد الطبيعة الراجحة ، فما في القواعد ـ من عدم الانعقاد لو قلنا بكون المشي أفضل لأنه حينئذ مرجوح ـ واضح الضعف ، وأضعف من ذلك دعوى انعقاد أصل الحج دون الركوب مع أن الناذر قصد المقيد دون المطلق ، والتحقيق ما عرفت.
( ويقف ناذر المشي في السفينة ) عند الشيخ وجماعة ( لأنه أقرب إلى شبه الماشي ) ولخبر السكوني (٣) ( والوجه الاستحباب ، لأن المشي يسقط هنا عادة ) كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج (٤) فلاحظ وتأمل.
كما تقدم أيضا في كتاب الحج ( و ) في المقام أنه ( يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء ) عند جماعة ، بل قيل إنه المشهور ، والتحقيق بعد رمي الجمار ، كما سمعت والله العالم.
_________________
(١) راجع ج ١٧ ص ٣٥١ ـ ٣٥٣.
(٢) راجع ج ١٧ ص ٣٥٣ ـ ٣٥٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من وجوب الحج الحديث ١ من كتاب الحج.
(٤) راجع ج ١٧ ص ٣٥١.