من نظر وحينئذ فما يحكى عن الفاضل من التفصيل بين ذي المزية فينعقد وغيره فلا ينعقد ليس قولا في المسألة ، بل مرجعه إلى موافقة الشيخ ، وقد عرفت ما فيه ، والله العالم.
( ومن نذر أن يصوم زمانا ) قاصدا به المصداق العرفي الذي لا يعلم أقله إلا عاقل العرف إذ غيره يمكن معرفة بعض أفراده ، وأما الأقل الذي لا يزيد ولا ينقص فلا يكاد يتيسر لأحد من الناس إلا السر الإلهي ، نحو ما قلناه في الوجه والمسافة والركوع ونحوها مما كشف الشارع عن أقل مصاديقها ، ومن هنا ( كان ) عليه في الفرض ( خمسة أشهر ولو نذر حينا كان عليه ستة أشهر ) لخبر أبي الربيع الشامي (١) « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل قال : لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قد اتي علي عليهالسلام بمثل هذا ، فقال : صم ستة أشهر ، فإن الله تعالى يقول ( تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) (٢) يعني ستة أشهر » وخبر السكوني (٣) عن أبي عبد الله عن آبائه عليهمالسلام « إن عليا عليهالسلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا ، قال : الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر ، لأن الله تعالى يقول ( تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) » ( و ) الطعن في سندهما مدفوع بالعمل بين الأصحاب على وجه لم يظهر فيه مخالف كما اعترف به في المسالك.
نعم ( لو نوى غير ذلك عند ) وقوع صيغة ( النذر لزمه ما نوى ) لأن النذر كاليمين في أن العبرة بما نوى ، حتى أنه لو نوى الصدق العرفي في زمانه الذي يصدق باليوم لزمه ما نوى ، والله العالم.
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١ من كتاب الصوم.
(٢) سورة إبراهيم : ١٤ ـ الآية ٢٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ٢ من كتاب الصوم.