وفي الدروس « ولو نوى غيرهما وقصد الصدقة أو الاهداء للمؤمنين صح ، وإن قصد الاهداء للبقعة بطل ، وإن قصد مجرد الذبح فيها فهو من المباح ، وأطلق في المبسوط بطلان النذر ، وفي الخلاف الصحة وأوجب التفرقة بها ، وفي رواية محمد (١) السالفة « إذا سمى مكانا فلينحر فيه ».
قلت : ستعرف تمام الكلام في المسألة ، وإنما المراد عدم مشروعية الهدي لغيرهما إلا أن يكون بمعنى الاهداء أو الصدقة كما أومى إليه الشهيد في أول الكلام ، والله العالم.
( ولو نذر أن يهدي واقتصر انصرف الإطلاق عرفا في الهدي إلى النعم ) لأن الهدي شرعا عبارة عن ذلك ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ( و ) لكن ( له أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا ) وإن لم يكن جامعا لشرائط الهدي الذي هو نسك ، فهو هدي غير الهدي المعروف في الحج.
( وقيل ) والقائل الشيخ في أحد قوليه ( كان له أن يهدي ) كل ما يتمول ( وإن كان بيضة ) أو تمرة ، لأن اسم الهدي يقع على الجميع ، فيقال :
أهدى بيضة وتمرة ، وقال الله تعالى (٢) ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) وقد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة ، وفي الحديث (٣) « من راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة ».
وفيه أنه مناف للمنساق من الإطلاق ، بل ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (٤) وسئل عن الرجل يقول أنا أهدي هذا الطعام : « ليس بشيء ، إن الطعام لا يهدى » وقال عليهالسلام أيضا في خبر أبي بصير (٥) : « فان قال الرجل أنا
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.
(٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٥.
(٣) سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٢٦ وفيه « قرب بيضة ».
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٣.