حتى ينفد ثمن الجارية ».
وفي خبر ياسين (١) « أن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة ، فسئل الباقر عليهالسلام ، فقال : إن الكعبة غنية ، انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت » بناء على أن الوصية لها كالنذر لها ، وحينئذ فيستفاد منه نذر غير الثلاثة وغير النعم ، بل قد يستفاد ذلك من الخبر الأخير لعلي بن جعفر وإن أخرج الدابة منه مع أن الدابة أحد الثلاثة التي يظهر من المصنف وغيره كون الخلاف في غيرها.
قال ( أما لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له وفي معونة الحاج والزائرين ) وعن السرائر نسبته إلى الرواية إلى أن قال : « أو الزائرين الذين خرجوا للسفر وتناولهم اسم الحاج والزائرين ، ولا يجوز لأحد أن يعطي شيئا من ذلك لأحد منهم قبل خروجهم إلى السفر » مع أنه قال فيها : « فان قال : متى كان كذا فلله علي أن أهدي هذا الطعام إلى بيته لم يلزمه ذلك ، لأن الاهداء لا يكون إلا في النعم ».
وفي كشف اللثام وهو صريح في الفرق بين الثلاثة وغيرها ، للنص ولذا فرق المصنف أيضا ، وقصر الخلاف على غيرها ، ومثله المحقق في الشرائع ـ ثم قال ـ : ونحو السرائر الإصباح والجامع بزيادة العصفور والدجاج مع الطعام ، وكلام القاضي بزيادة الثوب على المملوك والدابة إلا أنهم لم يذكروه رواية ونص أبو علي علي بيع الغلام والجارية وشراء الطيب للكعبة ، وقال : ولو قال من الحيوان غير الانسى أو الثمانية الأزواج فلم يلزمه شيء ، فأخرج الدابة من الثلاثة كما فيما مر من الخبر ونص المبسوط فان عين فان كان مما ينقل ويحول كالنعم والدراهم
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ٦ من كتاب الحج.