الدخول والخروج على مسألة صحة نذر شهر رمضان وعدمه ، مع أنه يمكن القول بالخروج وإن قلنا بصحة نذره ، للتعارف الذي ذكرناه.
ولو عين يوما للقضاء فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟ في القواعد إشكال ، وفي المسالك وجهان ، قلت : لا ريب أن المتجه عدم جوازه ، للنذر وإنما يكون مستثنى إذا تم صحيحا قضاء لا مطلقا وحينئذ فإذا نوى تركه عاد وجوب النذر ، إذ الأمر لا يخرج عنهما ، فالمستثنى اليوم الذي تم صومه قضاء ، لا الذي نوى كونه قضاء ، وحينئذ فلو أفطره كان عليه كفارة النذر.
وفي القواعد متصلا بالإشكال السابق « فان سوغناه ففي إيجاب كفارة خلف النذر إشكال ، ينشأ من أنه أفطر يوما من القضاء قبل الزوال ولا كفارة فيه ، ومن كون العدول عن النذر سائغا بشرط القضاء ، فإذا أخل به فقد أفطر يوما كان يجب صومه بالنذر لغير عذر ، إذ العذر صوم القضاء ولم يفعله ، وبإفطاره خرج عن كونه قضاء ، لأن سقوط الكفارة في اليوم الأول يوجب سقوطها في اليوم الثاني ، وهكذا ، أي فيؤدي إلى سقوط النذر وخروج المنذور عن الوجوب ».
وفيه أنه لا وجه للإشكال في عدم وجوب كفارة النذر بعد التسويغ وكونه قضاء ، والفرض خروجه عن النذر ، بل قد يقوى وجوب كفارة النذر خاصة لو أفطر بعد الزوال ، ضرورة عدم تشخصه قضاء إلا بعد تمامه كذلك فلا يلحقه كفارة قضاء شهر رمضان.
لكن في القواعد « لو عين وأفطر بعد الزوال ففي وجوب الكفارتين أو إحداهما وأيتهما إشكال » إلا أن في المسالك وكشف اللثام الميل إلى وجوبهما معا عليه ، لأنه أخل بالقضاء والمنذور كليهما من جهتين وإن لم يكن الصوم الذي شرع فيه المنذور ، وفيه أنه لا وجه لأن يتشخص قضاء ، لكونه بعد الزوال وقد نوى ، فلا وجه لكفارة النذر ، لأن الفرض خروجه عن النذر ، وإلا فهو نذر لا قضاء ، ومن هنا يقوى ما ذكرناه من وجوب كفارة النذر خاصة ، لانكشاف عدم كونه قضاء وإن