حسن ) لما عرفت من خروجه عن الهلالي بالانكسار بيوم العيد ، فلا بد في صدق صوم الشهر من ثلاثين يوما حينئذ.
( وكذا ) الكلام ( لو كان بمنى ) بحيث يحرم عليه الصوم ( في أيام التشريق ، فصام ذا الحجة قضى ) أي أدى بدل ( يوم العيد وأيام التشريق ولو ) فرض أنه ( كان ناقصا قضى خمسة أيام ) ليكون شهرا ثلاثين يوما.
( ولو صام سنة واحدة ) مبتدأ بهلال المحرم منها ( أتمها بشهر ) ثلاثين يوما ( ويومين بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين ) بناء على إرادة السنة تامة إذا فرض تمام شوال وذي الحجة ( ولم ينقطع التتابع بذلك ) لو فرض أنه نذره ( لأنه لا يمكنه الاحتراز منه ) في كل سنة ، فيكون المنذور التتابع في غير ذلك.
( و ) كذا ( لو كان بمنى قضى ) وأدى ( أيام التشريق أيضا ) وكأن الوجه في فصلها عن شهر رمضان والعيدين أن أيام التشريق قد يقطع إفطارها التتابع إذا كان السفر لها اختياريا.
هذا وربما احتمل وجوب صوم السنة العددية في نذر صوم السنة ، لأن السنة تنكسر لا محالة بسبب رمضان والعيدين ، فإذا انكسرت وجب أن يعتبر فيها العدد أجمع ، كما أن الشهر إذا انكسر يعتبر فيه العدد.
وفيه أنه يصدق عرفا صوم السنة مع ملاحظة العدد في خصوص المنكسر منها ، نعم قد يحتمل الاجتزاء بصوم السنة بالابتداء من المحرم مثلا إلى المحرم بناء على إرادة ما عدا شهر رمضان إن لم نقل بدخوله في النذر والعيدين منها ، والأمر سهل بعد أن كان المدار على ما يفهم عرفا.
ولو نذر السنة متتابعا فقد عرفت وجوبه عليه ، ويصوم رمضان عن فرضه إن لم نقل بدخوله ، ويفطر العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى ، وهل يلزمه تداركها للنذر؟ فيه وجهان : أحدهما لا ، لأن المراد صوم ما يمكن صومه منها ،