( واجبا أو مندوبا أو ترك مكروه أو اجتناب محرم لزم ) للعمومات وإن قلنا بعدم انعقاد النذر على واجب.
( ولو كان بالعكس لم يلزم ) وإن كان فعل مكروه أو ترك مندوب ، وربما يرشد إليه ما سمعته من خبر المتعة (١) الذي مضمونه عدم المستحب مضافا إلى ما عساه يظهر من غير واحد من الإجماع على عدم خروج مورده عن النذر واليمين ، وهما معا لا ينعقدان على ذلك ، ( و ) إلى عموم قوله (٢) « كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث فيه ».
نعم ( لو عاهد على مباح لزم ) أيضا ( كاليمين ) للعمومات والخبر المزبور (٣) أو دعوى كونه كالنذر في اعتبار كون مورده طاعة خالية عن الدليل المعتد به. ( و ) كذا يظهر منهم الإجماع أيضا على أنه ( لو كان ) ما عاهد على تركه ( فعله أولى ) من ذلك ولو من جهة الدنيا ( أو ) كان ما عاهد على تركه ( فعله أولى ) من ذلك ولو من جهة الدنيا ( أو ) كان ما عاهد على فعله ( تركه ) أولى ( فليفعل الأولى ولا كفارة ) عليه عندنا ، كما عن التبيان ، لعدم انعقاده لو كان كذلك ابتداء ، وانحلاله لو عرض ذلك في الأثناء ، والله العالم.
( وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين ، وفي رواية ) أبي بصير (٤) ( كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وهي الأشهر ) كما سمعت الكلام فيه سابقا (٥).
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ من كتاب النكاح.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢ من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٥) راجع ج ٣٣ ص ١٧٤.