العنوان |
الصفحة |
|
العنوان |
الصفحة |
في اللواحق وفيها مسائل |
٣٤٠ |
|
كتاب النذر |
|
الأولى ـ الأيمان الصادقة كلها مكروهة وتتأكد الكراهة في الغموس |
٣٤٠ |
|
في معنى النذر وفي أصل مشروعيته |
٣٥٦ |
الثانية ـ اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد |
٣٤٥ |
|
في الناذر وشروطه من البلوغ والعقل والاسلام وغيرها |
٣٥٦ |
الثالثة ـ لا يجب التكفير إلا بعد الحنث |
٣٤٧ |
|
في صيغة النذر |
٣٦٤ |
الرابعة ـ لو أعطى الكفارة الكافر أو من تجب عليه نفقته |
٣٤٨ |
|
في متعلق النذر وضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر |
٣٧٧ |
الخامسة ـ ولا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا |
٣٤٩ |
|
فيما إذا كان متعلق النذر حجا |
٣٨٣ |
السادسة ـ إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص |
٣٤٩ |
|
في فروع متفرقة فيما إذا كان متعلق النذر حجا |
٣٨٧ |
السابعة ـ إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق |
٣٥١ |
|
في مسائل الصوم ( أي فيما كان متعلق النذر صوما ) |
٣٩٣ |
الثامنة ـ لا تنعقد يمين العبد بغير اذن المولى |
٣٥٣ |
|
في مسائل الصلاة ( أي فيما كان متعلق النذر صلاتا ) |
٤٠٣ |
التاسعة ـ إذا حنث العبد بعد الحرية كفر كالحر |
٣٥٥ |
|
في مسائل العتق ( أي فيما كان متعلق النذر عتقا ) |
٤١٠ |
|
|
|
في مسائل الصدقة ( أي فيما كان متعلق النذر صدقة ) |
٤١٤ |