زائد على أصل كونها عنده ، وهو دعوى على الغير ، فمقتضى قوله صلىاللهعليهوآله (١) : « البينة على المدعي » يجب أن لا ينفذ الإقرار في ذلك ، لأن نفوذه إنما هو في حق المقر دون غيره.
أو يقال : إن المراد من قبول التفسير في العبارة مع عدم مخالفة المالك.
إلا أنه في جامع المقاصد قال : « في الكل نظر ، أما الأول فلا نسلم أن تقديم قول المقر يقتضي خلاف مقتضى الخبر ، لأن ذلك إنما يلزم لو لم يكن يده التي أقر بها تقتضي تقديم قوله ، أما معه فلا ، وذلك لأن الأصل براءة ذمته ، فإذا أقر بما شغلها وجب الوقوف على مقتضاه ، والمقر به هو الاشتغال بحكم الوديعة ، فلا يتجاوز إلى حكم الدين وغيره ، وأما الثاني فلأن نفوذ التفسير بالوديعة يقتضي عدم شغل ذمته بالبينة على الرد أو التلف عند الاختلاف فيهما استنادا إلى أصالة البراءة وعدم تحقق شاغل سوى الوديعة المقر بها ، فتقديم قوله ليس لكونه مدعيا ليخالف مقتضى الخبر ، بل استنادا إلى أصل البراءة ، وأما الثالث فلأنه مع مخالفته لظاهر العبارة المتبادر من قبول التفسير غير صحيح في نفسه ، لإطباقهم على قبول التفسير ، سواء صدق عليه المالك أم لا ، ولأن اعتبار عدم مخالفة المالك يقتضي عدم الفرق بين هذه المسألة وغيرها وقد صرح المصنف في التحرير بخلاف هذا الحكم ، قال : « إذا قال : له عندي دراهم ثم فسر إقراره بأنها وديعة قبل تفسيره ، سواء فسره بمتصل أو منفصل فيثبت فيها أحكام الوديعة من قبول ادعاء التلف أو الرد ، وبهذا صرح في التذكرة أيضا وشيخنا في الدروس ، وهو المختار ـ ثم قال ـ : واعلم أن قوله : « بخلاف ما لو قال أمانة » المراد به أنه لو قال : له عندي دراهم أمانة وادعى المالك أنها دين قدم قول المقر باليمين لا المالك ، والفرق أن الأمانة لا تستلزم القبض ، لإمكان إطارة الريح المال إلى ملك المقر أو وضع المالك إياها أو غيره في
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٥ من كتاب القضاء.