عن إملائه التصريح بما سمعته من الفرق المزبور وزاد بأن الاعتراف بالوديعة يستلزم القبض ، والأصل فيه الضمان للخبر.
نعم قد يناقش بأن الاعتراف بكونها أمانة يستلزم الاعتراف بالقبض ، على معنى دخولها في قبضته واستيلائه ، ومع فرض أن الأصل فيه الضمان لا يتفاوت بين دعوى الوديعة وغيرها مما يندفع به الضمان.
كما أنه قد يناقش بالتنافي بين الحكم بأن القول قول المالك مع اليمين لو ادعى القرض وبين قبول التفسير بالوديعة اتصل كلامه أو انفصل ، اللهم إلا أن يريد بالقبول عدم التنافي بين إقراره بأن عنده دراهم وبين كونها وديعة ، سواء اتصل أم انفصل لا أن المراد القبول على وجه يمضي على المالك لو ادعى القرض مثلا ، والإطباق الذي ذكره في جامع المقاصد واضح المنع إذا فرض إرادته ذلك ، وما حكاه عن التحرير والدروس لا ينافي ما ذكرنا من إرادة قبوله من حيث عدم المنافاة فتأمل جيدا.
وكيف كان فـ ( إذا قال : « لفلان علي ألف » ثم دفع إليه ) ألفا ( وقال : ) ( هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة فان ) صدقه المقر له فلا بحث ، وإن كذبه أي ( أنكر المقر له ) ذلك ، وقال له : « هذه هي وديعة ولي عليك ألف أخرى دينا وهي التي أردتها بإقرارك » ( كان القول قول المقر مع يمينه ) وفاقا للأكثر ، للأصل ، ولأن « علي » غير منحصر مدلولها في الثبوت في الذمة ، لاحتمال إرادة صيرورتها مضمونة عليه بالتعدي وإن كانت عينها باقية ، ولو سلم انسياق الأول منها فهو تبادر إطلاقي يقبل فيه التفسير بخلافه الذي لم يخرجه عن حقيقته ، بل أقصاه الخروج به عن إطلاقه مع السكوت عليه ، كما عرفت الكلام في نظائره. بل لم أجد في ذلك خلافا إلا من الحلي في المحكي من سرائره منا ومن أبي حنيفة وأحمد من العامة.
نعم توقف فيه الفاضل في القواعد من دون ترجيح ، وكذا الشهيد في المحكي من حواشيه عليها ، ولعله لاقتضاء « علي » الإيجاب في الذمة بقرينة الاكتفاء بها