حتى يقول : إنه مقر به لك ، لأنه وإن كان ظاهرا في الإقرار إلا أنه لا ظهور فيه في الإقرار للمخاطب ، لجواز إرادة الإقرار للغير ، ولتصادم الوجهين وأصالة عدم الإقرار توقف فيه جماعة : منهم الفخر والأردبيلي وغيرهما.
وفيه أن الضمير عائد إلى الألف في عبارة المقر له التي هي الدعوى ، مؤيدا بصون الكلان عن الهذر والعبث والسفه ، ضرورة تحققها لو أجاب مثلا بأني مقر بأن الزكاة مثلا واجبة ، ولو أن الاحتمال كائنا ما كان كان معتبرا لكان موجودا حتى لو قال : « لك » لأن « مقرا » اسم فاعل يحتمل الحال والاستقبال ، فيكون وعدا ، كما لو قال : « أقر لك » لكن من الواضح عدم العبرة فيه عرفا ، فكذا المفروض.
بل في المسالك « مع أنه قد قيل : إن قوله : « أقر به لك » إقرارا أيضا لأن قرينة الخصومة وتوجه الطلب يشعر بالتنجيز ».
قلت : ظاهر جامع المقاصد عدم كونه إقرارا نعم فيه وفي القواعد بل قيل يلوح من التذكرة والدروس التصريح بأن الإقرار بالإقرار إقرار ، معللا بعضهم ذلك بأن الإقرار إخبار جازم بحق سابق ، والإقرار حق أو في معنى الحق ، لثبوت الحق به ، فيندرج في عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) وظاهرهم إرادة الإقرار بأنه لك سابقا لا أنه يقر به فيما يأتي إذ هو وعد.
اللهم إلا أن يقال : إنه بقرينة كونه جوابا لقوله : « لي عليك ألف » يفهم منه الاعتراف بالحق فعلا ولكن وعد بالاخبار به فيما يأتي ، وكذا الكلام في قوله : جوابا : « لست منكرا له » كما صرح به غير واحد وإن استشكل فيه في محكي التحرير ، واحتمل عدمه جماعة : منهم الشهيدان في الدروس والروضة ، لاحتمال السكوت المتوسط بين الإقرار والإنكار ، فيكون حينئذ عدم الإنكار أعم من الإقرار وأيضا الأصل عدمه.
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.