( الأولى : )
( الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات ) بلا خلاف معتد به بين الخاصة والعامة أجده في الأول ، بل استفاض نسبته إلى جميع علماء الإسلام ، نعم عن بعض الأصوليين حكاية الخلاف فيه عن الحنفية ، مع أنه حكى عنهم القول بالنفي في « له علي عشرة إلا ثلاثة » وإن أمكن أن يكون ذلك عندهم لأصل البراءة لا للاستثناء ، لكنه على كل حال واضح الفساد ، بل ولا في الثاني من غير أبي حنيفة ، والبداهة تشهد بخلافه ، ضرورة كونه كالأول كما حرر في محله.
( الثانية : )
( الاستثناء من الجنس جائز ) إجماعا بقسميه ، بل ( ومن غير الجنس ) وإن قال المصنف ( على تردد ) والفاضل على الأقوى مشعرين بوجود الخلاف فيه بيننا ، إلا أنه لم نجده كما اعترف به غيرنا ، بل عن القاضي في شرح المختصر لا نعرف خلافا في صحته لغة ووروده في كلام العرب والقرآن ، وتأويله بما يرجع إلى المتصل لا مقتضي له ، وظاهره نفيه بينهم أيضا.
لكن عن الفاضل في التذكرة حكاية منع الاستثناء من غير الجنس عن أبي حنيفة إلا في المكيل والموزون والمعدود بعضها من بعض ، وحكى عن محمد بن الحسن وزفر وأحمد بن حنبل عدم جوازه مطلقا بحال ، بل عن سعد الدين في شرح الشرح حكايته في الجملة عن الآمدي.
وكيف كان فلا ريب في ضعفه بل فساده نعم في كونه حقيقة أو مجازا خلاف ، والحق الثاني.
ثم إن الظاهر إرادة دخول المستثنى في المستثنى منه لولا الاستثناء من الجنس وعدم دخوله فيه من غير الجنس ، حتى لو قال : « قام القوم » وأراد منهم معدودين ليس منهم زيد ثم قال : « إلا زيد » كان من غير الجنس.