تفسيرهما ) لأنه كما يصح الإقرار بالمجهول واستثناء المجهول يصح الجمع بينهما ، لعموم « إقرار العقلاء » (١) وغيره.
( و ) حينئذ ( كان النظر فيهما كما قلناه ) في السابق ، فان فسرهما بجنس واحد بأن قال : « الألف دراهم والشيء عشرة » فلا بحث ، وإن فسرهما بالمختلف فقال : « الألف جوز والشيء درهم » بنى على صحة الاستثناء حقيقة من غير الجنس وعدمه. وفي المسالك « فإن أبطلناه صح تفسير الألف وجاء في بطلان الاستثناء أو التفسير الوجهان ».
قلت : قد يحتمل بطلان أصل التفسير وتكليفه بتفسير ينطبق عليه المستثنى والمستثنى منه ، لأنه كلام واحد فتأمل ، وإن صححناه حقيقة صحا معا ، واعتبر في الدرهم عدم الاستغراق ، ومعه يأتي فيه البحث السابق ، وإن صححناه مجازا ففي المسالك احتمل قبول تفسيره كما يصح لو صرح بهما مختلفين ابتداء ، لأن التفسير بيان للواقع لا إحداث حكم كما مر ، وقد تقدم أنه مع التصريح بإرادة المنفصل يقبل ويحتمل العدم ، لأن إطلاق الأول منزل على الحقيقة ، وإنما يرجع إليه في تفسير المجمل بما يوافق الحقيقة لا بما يخالفها.
وذهب جماعة منهم الشهيد في الدروس والعلامة إلى قبول تفسيره بالمنقطع مطلقا مع حكمهم بأنه مجاز حتى حكموا فيما لو قال : « له ألف إلا ثوبا » أنه لو فسر الألف بالجوز قبل ، ولا يخلو من نظر لأن في قبول المجاز في المنفصل سد باب الإقرار ، ودعوى الفرق بينه وبين تفسير المقتضي له واضحة المنع. ومن ذلك يعلم ضعف الاحتمال الأول.
ولو اقتصر في المسألة على تفسير أحدهما فإن قلنا ببطلان المنفصل أو جعلناه مجازا تبعه الآخر في التفسير حملا على الحقيقة ، وفيه البحث السابق ، بل المتجه تقدير ما يتحقق به الاتصال ويطالب بالبيان في غيره ، كما أن في قبول إخباره بالمنفصل الكلام الذي تسمعه.
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.