قد عرفت : أن عينية المأتيّ به لذات المأمور به وكونه محصّلا لغرضه لا دخل لها بوقوعه على صفة الوجوب ، فلا يكون التخصيص بلا مخصّص.
٦٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم إنّما اعتبر ذلك في الامتثال ... الخ ) (١).
قد عرفت (٢) : أنه لا يعتبر من حيث الامتثال الموجب لترتّب الثواب ، بل من حيث إن ذات الواجب إذا لم يصدر عن قصد وعمد إليه لا يقع مصداقا له ؛ لتعلقه بالاختياري ولو في التوصّلي.
٧٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فيقع الدخول في ملك الغير واجبا ... الخ ) (٣).
إذا فرض فعلية وجوب إنقاذ الغريق وتنجزه عليه بالالتفات إليه ، فلا يقع الدخول واجبا ، كما لا يقع حراما :
أما عدم وقوعه واجبا ، فلما عرفت (٤) من أن الواجب الحقيقي هو التوصّل وهو وان كان موجودا واقعا ، لكنه لعدم القصد إليه لا يقع مصداقا للواجب بما هو واجب.
وأما عدم وقوعه حراما فلأنّ المفروض تنجّز وجوب ذي المقدّمة ، فلا يمكن أن يكون ذات المقدمة حراما لاستحالة إيجاب الانقاذ بالحرام لكونه ممنوعا شرعا ، فيكون ممتنعا عقلا ، والأمر به محال ، وحيث إن الواجب أهمّ فلا محالة يسقط الحرمة. فتدبّر جيّدا.
ولا يخفى عليك : أنّ ارتفاع الحرمة ليس من جهة وجوب المقدمة ؛ حتّى
__________________
(١) كفاية الاصول : ١١٤ / ١١.
(٢) في التعليقة : ٦٧.
(٣) كفاية الاصول : ١١٤ / ١٥.
(٤) لاحظ التعليقة : ٦٧.